الشيخ الجواهري

492

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) على كلّ حال فما ( قيل ) في أصل المسألة [ 1 ] بأنّه ( إن لم يعلم به البائع ) أي بمال العبد ( فهو له وإن علم فهو للمشتري ) [ 2 ] فواضح الضعف [ 3 ] . ( و ) لذا كان ( الأوّل ) مع كونه أظهر ( أشهر ) [ 4 ] . [ عدم تملك العبد لذمته ] : ( ولو قال ) المملوك ( للمشتري ) مثلًا : ( اشترني ولك عليّ كذا لم ) يصحّ . فلا ( يلزمه ) ما جعل له ( وإن اشتراه ) [ 5 ] . فيتوقّف على إجازة المولى [ 6 ] . [ فعلى القول بالملك يصحّ ذلك مع الإذن من المولى ، سواء كان الجعل عيناً ، أو في الذمّة ] .

--> ( 1 ) المهذب 1 : 402 . ( 2 ) الوسائل 18 : 253 ، ب 7 من بيع الحيوان ، ح 2 . ( 3 ) المسالك 3 : 384 . ( 4 ) النحل : 75 . ( 5 ) شرح القواعد : 138 ( مخطوط ) .